أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وأن الآية نزلت فيمن صلى بعضهم إلى المشرق، وبعضهم إلى والمغرب، لغيم فى سفر. وهو القول الذى ذكرت أنه أوسع ما قيل فى القبلة، وعن قتادة أنه كانت تجوز الصلاة للشرق والغرب، لقوله تعالى
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله
ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى { فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره } ، ووجه نسخ قوله
ولله المشرق والمغرب
أنه نسخ ما يفيده من إجازة الصلاة للمشرق والمغرب، وكذا نسخ ما يصرح به من ذلك، فأينما تولوا، وروى عنه أنه قال
ولله المشرق والمغرب
محكم. وما بعده منسوخ على حد ما ذكر، فإن صح أنهم أمروا أن يصلوا إلى الشام، وإلى حيث شاءوا صح أن يعد هذا من النسخ، وكذا إن صح أنهم أمروا أن يصلوا إلى الشرق والغرب، وإلا فلا يصح أن يعد من النسخ تبيين صحة صلاة من صلى لغير القبلة بغيم ونحوه مما يحير، والتحقيق فى قوله عز وجل
ولله المشرق والمغرب
ما مر فى محله. والله أعلم. وأول النسخ فى الشريعة نسخ الصلاة الأولى ركعتين غدوا وركعتين رواحا والخمسون بالخمس، ثم أمر القبلة بالكعبة، ثم الصوم الأول، وهو عاشوراء برمضان، قيل ثم الأمر بالقتال، قبل ثم وجوب الصدقة، ووجوب الإعطاء حين الجداد، والحصد بالزكاة، ثم الإرث بغير النكاح والقرابة بآية الإرث وبقوله
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
صفحه نامشخص