١ - أمَّا الْعِتَابُ فَلا عِتَابُ ... لا قُرْبُ دَارٍ وَلا نِسَابُ
(١٣٨)
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ رِبْعِيَ الْفَزَارِيُّ: (الطويل)
١ - لا صُلْحَ حَتَّى تَعْثُرَ الْخَيْلُ بِالْقَنَا ... وتُوقدَ نَارُ الْحَربِ بِالحَطَبِ الْجَزْلِ
الباب الثاني عشر فيما قيل في التَّشْمِيرِ عند الحرب ورَفْضِ النساء
(١٣٩)
قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادٍ العَبْسِيُّ: (الكامل)
١ - أَفَبَعْدَ مَقْتَلِ مَالِكٍ بِمَضِيعَةٍ ... تَرْجُو النِّسَاءَ عَوَاقِبَ الأطهَارِ
٢ - مَا إنْ أَرَى مِنْ بَعْدِ مَقْتَلِ مَالِكٍ ... إِلا المطِيَّ تُشَدُّ بالأَكْوَارِ
٣ - وَمُجَنَّبَاتٍ مَا يَذُقْنَ عُلُوفَةً ... يَمْصَعْنَ بالْمُهُرَاتِ وَالأمْهَارِ
(١٤٠)
وقَالَ زَيْدُ الْخَيْلِ الطَّائيُّ: (الطويل)
1 / 95