141

فصل في الاحلال بعد الرمي

ويحل بعد رمي جمرة العقبة كل محظورات الإحرام غير الوطء، ولاشيء في مقدماته ولو أمنى على المذهب إلا الإثم. وقيل لا إثم، وهو ظاهر الأزهار، والأحوط الترك. ولا يتحلل برمي غير جمرة العقبة لا في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث. وعند مالك: لا يحل الطيب إذ هو من توابع النكاح. وألحق الليث الصيد بالنساء لإشراكهما في التكفير.

صفحه ۱۴۷