حج و عمره
كتاب الحج والعمرة
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
حج و عمره
مجد الدین مؤیدی d. 1428 AHكتاب الحج والعمرة
ژانرها
قلت: والمذهب أنه إن وقف لا بظن ولا بناء على الأصل لم يجزه، ومتى عمل بظنه أجزاه ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق، فإن تيقن الخطأ من بعد أن وقف العاشر أجزاه على المذهب خلاف أبي حنيفة، وتوخر الأيام في حقه على الصحيح، ولا تلزمه الدماء.
والحاصل أنه لا يخلو إما أن يقف بتحر أم لا، إن وقف بغير تحر لم يجزه إلا أن تنكشف الإصابة لأنه لا بد من اليقين، وإن كان بتحر فإنه يجزيه ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق، وحيث يجزيه تأخر الأيام في حقه ولا دم عليه على الأصح للإجماع، ولا فرق بين الثامن والتاسع والعاشر، هذا هو المقرر للمذهب.
صفحه ۱۱۵