286

حج

الحج والعمرة والزيارة

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٣هـ

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه
فقراء الحرم، أو يقوِّمه بطعام يفرقه على فقراء الحرم، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا وهذا المحظورات الثمانية حرام على كل مُحرم ذكرًا كان أم أنثى، ويختص الذكر بالمحظورين التاليين:
أولًا: تغطية الرأس بملاصق، فأما غير الملاصق كالخيمة وسقف السيارة والشمسية فلا بأس به.
ثانيًا:لبس المخيط وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفين، فأما الإزار أو الرداء المرقع فلا بأس به، وكذلك لا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن، ووعاء النفقة ونحوها وتختص الأنثى بالمحظور التالي: وهو تغطية الوجه على أي صفة كانت وقال بعض العلماء: المحظور عليها هو النقاب فقط، وهو أن تغطي وجهها بغطاء منقوب لعينيها فيه، والأولى ألا تغطيه مطلقًا، وفدية هذه المحظورات الخاصة على التخيير كفدية الخمسة السابقة.
الحادي عشر: حكم فاعل محظورات الإحرام:
لفاعل المحظورات السابقة ثلاثة حالات:
الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم وعليه فديته.
الثاني: أن يفعله لحاجة، فليس بآثم وعليه فديته، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾،

1 / 71