261

حج

الحج والعمرة والزيارة

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٣هـ

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه
صفة التمتع من ابتداء الإحرام إلى انتهاء الحج
العمرة١:
أولًا: إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة، وتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ولبس إزارًا ورداءً أبيضين، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب بشرط ألا تتبرج بزينة.
ثانيًا: ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أن للإحرام سنة.
ثالثًا: ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة فيقول:"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" "لبيك اللهم عمرة" يرفع الرَّجُل صوته بذلك وتخفيه المرأة، ويُسن الإكثار من التلبة حتى يبدأ بالطواف، فإذا بدأ بالطواف قطعها.
رابعًا: فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه، فيقصد الحجر الأسود فيستلمه -أي يمسه بيده اليمنى- ويقبّله إن تيسر بدون

١ من كتاب "صفة الحج" للشيخ محمد بن عثيمين.

1 / 46