220

حج

الحج والعمرة والزيارة

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٣هـ

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه
بعد الصلاة من حيث وقف، ولا يلزمه إعادة الشوط من بدايته من طاف بعض الأشواط في صحن الحرم وبعضها في الدور العلوي لأجل الزحام فلا شيء عليه. وكذا من طافها جميعًا في الدور العلوي لأجل الزحام لا بأس بالشرب والكلام أثناء الطواف لا يجوز للطائف بالبيت فرضًا أو نفلًا أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله لأن الحجر من البيت ومن فعل ذلك في طواف الحج لم يجزئه ذلك الطواف ولا بد له من الإعادة. أما من فعله في طواف الوداع فعليه دم. ومن فعله في طواف نافلة فلا شيء عليه والطواف غير صحيح. السعي صفته وأحكامه صفة السعي: أن يرقى على الصفا إن تيسر له، أو يقف عنده ويقرأ قول الله ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية [البقرة:١٥٨] ويقول: أبدأ بما بدأ الله به ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول:"لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ثم يدعو رافعًا يديه بما تيسر له من الدعاء.

1 / 291