208

حج

الحج والعمرة والزيارة

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٣هـ

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه
الطواف والسعي ولا يعجل في التحلل، كما حديث للنبي صلي الله عليه وسلم. الحج عن الغير:١ يجوز للمسلم الذي أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرضٍ لا يرجى برؤه أو لكونه ميتًا، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمرٍ عارض يُرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطرق ونحو ذلك، فإنه لا يجزئ الحج عنه وإذا لم يقدر الإنسان على الحج بنفسه لفقره فإنه لا يجوز له الحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. حج المرأة المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها. وعليه فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ولا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة

1 / 279