وصاحبيه، لا يزيد غالبًا على قوله:"السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه"، ثم ينصرف وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم، "أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج" وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلي الله عليه وسلم، والدعاء فيه، ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد، فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك.
ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلي الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتنامًا لما في ذلك من الأجر الجزيل.
ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة، لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلي الله عليه وسلم:"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلي الله عليه وسلم، من الحث والترغيب في الصف الأول. ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها؛ لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة!
1 / 77