١٠١ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «إِنَّمَا الْحَبْسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الإِمَامُ، فَمَا حُبِسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ جَوْرٌ»
عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، وَالْحَكَمَ عَنْ بَيْعِ الْمُصْحَفِ، فَقَالُوا: لا نَأْمُرُكَ أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ ثَمَنًا