١٨٣٨- وعن ابن عباس [﵄]: "أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة " ١. رواه البخاري ٢.
١٨٣٩- والنسائي، ٣ وقال: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر [حتى أسمعنا] ... ".
١٨٤٠- وقال: ٤ عن الزهري ٥ عن أبي أمامة (بن سهل) قال: "السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ بفاتحة الكتاب مخافتةً، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم ٦ [عند الآخرة] ".
١٨٤١- وعن أبي أمامة بن سهل: "أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام،
١ في المخطوطة: (وقال: لتعلموا أنه من السنة) .
٢ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢٠٣)، والحديث رواه أبو داود والترمذي، والنسائي وابن خزيمة والحاكم، ذكره في الفتح، إلا أبا داود فقد أخرجه في الجنائز (٣/٢١٠) .
٣ سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب الدعاء. (٤/٧٤، ٧٥)، وذكر السورة عزاه الحافظ في التلخيص أيضًا (٢/١١٩) لأبي يعلى في مسنده، فانظره.
٤ أي: النسائي في سننه في كتاب الجنائز (٤/٧٥)، وانظر: التلخيص (٢/١٢٠) .
٥ في السنن (ابن شهاب)، وهو الزهوي نفسه.
٦ في المخطوطة: (السلام)، وهو خلاف ما في السنن. والله أعلم.