686

مجموعة الحديث

مجموعة الحديث

ویرایشگر

خليل إبراهيم ملا خاطر

ناشر

جامعة الإمام محمد بن سعود

محل انتشار

الرياض

- وقال عطاء: ١ "إذا لم يقدر [المريض] أن يتحول إلى القبلة، صلى حيث كان وجهُهُ" ٢.
- وقال الحسن: ٣ "إن شاء المريض صلى ركعتين قائمًا، وركعتين قاعدًا".
١٤٦٣- واحتج أحمد على السجود على الوسادة بفعل أم سلمة ٤.
١٤٦٤- وابن عباس ٥.

١ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٧)، وقد وصله عبد الرزاق، كذا قال الحافظ في الفتح.
٢ في المخطوطة: (وجه) .
٣ رواه البخاري تعليقًا في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٨)، وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة بمعناه، ووصله الترمذي أيضًا بلفظ آخر.
٤ فعل أم سلمة هو: عن أم الحسن قالت: "رأيت أم سلمة زوج النبي؟ تسجد على مرفقة وهي قاعدة، أعني: تصلي قاعدة". هذا لفظ عبد الرزاق (٢/٤٧٧، ٤٧٨)، وأخرجه البيهقي (٢/٣٠٧)، وانظر: المغني (٢/١٤٨) .
٥ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: عن أبي فزارة السلمي قال: "سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة، فقال: لا بأس به" (٢/٤٧٨)، وأخرجه البيهقي عنه تعليقًا (٢/٣٠٧)، وذلك قوله: وروي عن ابن عباس: "أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة". اهـ. وذكره ابن قدامة (٢/١٤٨)، ولم يسنده.

2 / 102