٥٦٨ - ولأبي داود عن فضالة بن ١ عبيد مرفوعًا: (كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نحتفي أحيانا) ٢.
٥٦٩ - وسئل أنس: «أ) كان رسول الله ﷺ يصلي في نعليه؟ قال: نعم) .
رواه البخاري ٣.
٥٧٠ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: (قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك "، (قال) قلت: (يا رسول الله) فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: " إن استطعت أن لا يراها أحد
١ في المخطوطة "ابن".
٢ لفظ أبي داود (٤: ٧٥) كان النبي ﷺ.. والحديث عند أحمد أيضا (٦: ٢٢) وهو جزء من حديث طويل فيه رحلة صحابي من أجل حديث واحد والنهي عن كثرة الإرفة، فلينظره من أحب فيهما.
٣ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٩٤) وكتاب اللباس (١٠: ٣٠٨) وصحيح مسلم (١: ٣٩١) . والحديث موجود في سنن الترمذي (٢: ٢٤٩) وسنن النسائي (٢: ٧٤) وسنن الدارمي (١: ٢٦٠) وأخرجه أحمد في المسند (٣: ١٠٠، ١٦٦، ١٨٩) . فالحديث متفق عليه.