219

مجموعة الحديث

مجموعة الحديث

ویرایشگر

خليل إبراهيم ملا خاطر

ناشر

جامعة الإمام محمد بن سعود

محل انتشار

الرياض

٤٥٠ - ورواية (ا) بن المغفل الأولى، متفق عليها ١.
٤٥١ - وعن عبد الله بن المغفل مرفوعًا: (بين كل أذانين صلاة - ثلاثا -، ثم قال في الثالثة: لمن شاء) ٢.
٤٥٢ - وعن أبي قتادة مرفوعًا: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا ٣ حتى تروني، وعليكم السكينة) ٤.

١ قلت: إن أراد برواية عبد الله بن مغفل الأولى: "صلوا قبل صلاة المغرب" فهذا غير سليم وهو وهم منه، فقد رواها البخاري دون مسلم، وهذا ما ذكره النابلسي في الذخائر (٢: ٢٢٠) والحافظ في التلخيص (٢: ١٣) والزيلعي في النصب (٢: ١٤٠) والمجد في المنتقى (١: ٥٧٢) والحافظ في البلوغ (٦٥) .
وإن أراد به الرواية التالية "بين كل أذانين صلاة"، فهذا صحيح سليم لأن مسلما أخرج هذه الرواية لذا تكون العبارة: رواية ابن المغفل الثانية، وانظر تخريجها في التعليقة القادمة.
٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٠٦، ١١٠) وصحيح مسلم (١: ٥٧٣) وسنن أبي داود (٢: ٢٦) وسنن الترمذي (١: ٣٥١) مختصرا وسنن النسائي (٢: ٢٨) وسنن ابن ماجه (١: ٣٦٨) وسنن الدارمي (١: ٢٧٦) ومسند أحمد (٥: ٥٤، ٥٦، ٥٧) .
٣ في المخطوطة: تقدموا.
٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٢٠) بلفظه، وصحيح مسلم (١: ٤٢٢) بأخصر، وسنن أبي داود (١: ١٤٨) بلفظه، وسنن الترمذي (٢: ٣٩٥، ٤٨٧) بأخصر، وسنن النسائي (٢: ٣١) بلفظ الترمذي، و(٢: ٨١) بلفظ مسلم، والدارمي بلفظ مسلم (١: ٢٣٢) ومسند أحمد (٥: ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣١٠) بلفظه.

1 / 234