وبالجملة فالحق هو عدم القول بالحجية في كلا الموضعين إلا مع الدلالة العرفية في بعض الموارد أو بما يرجع إلى تنقيح المناط القطعي (1) والله وأولياؤه أعلم.
المقدمة الرابعة في الاحتياط وقد اختلف أصحابنا (رضوان الله عليهم) في وجوبه واستحبابه، فالمجتهدون على الثاني، والأخباريون على وجوبه في بعض المواضع، وربما يظهر من كلام بعض متأخري المتأخرين عدم مشروعيته.
قال المحقق (قدس سره) - على ما نقله عنه غير واحد - في كتاب الأصول:
" العمل بالاحتياط غير لازم، وصار آخرون إلى وجوبه، وقال آخرون مع اشتغال الذمة: يكون العمل بالاحتياط واجبا ومع عدمه لا يجب مثال ذلك: إذا ولغ الكلب في الإناء، نجس. واختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة أم لا بد من سبع؟ وفيما عدا الولوغ هل يطهر بغسلة أم لا بد من ثلاث؟ احتج القائلون بالاحتياط بقوله (صلى الله عليه وآله):
" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ". وبأن الثابت اشتغال الذمة يقينا، فيجب أن لا يحكم ببراءتها إلا بيقين ولا يكون هذا إلا مع الاحتياط. والجواب عن الحديث أن نقول:
هو خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الأصول. سلمناه لكن إلزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة، لأنه إلزام مشقة لم يدل الشرع عليها. فيجب اطراحها بموجب الخبر.
صفحه ۶۵