في أحاديثهم وانه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا. وأنت إذا تأملت بعين الحق واليقين وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل. الى غير ذلك من الوجوه (1) التي انهيناها في كتاب المسائل إلى اثني عشر وجها ، وطالب الحق المصنف تكفيه الإشارة والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة.
(ومنها) ان العدالة بمعنى الملكة المخصوصة عند المتأخرين مما لا يجوز إثباتها بالشهادة ، لأن الشهادة وخبر الواحد ليس حجة إلا في المحسوسات لا فيما خفي كالعصمة فلا تقبل فيها الشهادة ، فلا اعتماد على تعديل المعدلين بناء على اعتقاد المتأخرين. وهذا مما أورده المحدث الأمين ( قدسسره )
(ومنها) انه قد تقرر في محله ان شهادة فرع الفرع غير مسموعة ، إذ لا يقبل إلا من شاهد الأصل أو شاهد الفرع خاصة ، على ان شهادة علماء الرجال على أكثر المعدلين والمجروحين انما هو من شهادة فرع الفرع ، فان الشيخ والنجاشي ونحوهما لم يلقوا أصحاب الباقر والصادق (ع) فلا تكون شهادتهم إلا من قبيل شهادة فرع الفرع بمراتب كثيرة فكيف يجوز التعويل شرعا على شهادتهم ثم بالجرح والتعديل. وهذا ايضا مما أورده المحدث الأمين ( قدسسره ) الى غير ذلك من الوجوه التي لا يسع الإتيان عليها. إلا ان المحقق المنصف تكفيه الإشارة والمعاند المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة (منه ره).
صفحه ۲۴