186

(الرابعة) لو تغيرت رائحة الماء بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس الماء قولا واحدا ، لأن الرائحة ليست بنجاسة فلا تؤثر تنجيسا.

(الخامسة) لو حصل التغير بالمتنجس لا بالنجاسة على وجه لا يسلبه الإطلاق فالأظهر الأشهر عدم التنجيس ، وللشيخ ( رحمه الله تعالى) خلاف ضعيف يأتي الكلام عليه في بحث المضاف ان شاء الله تعالى.

(المقالة الرابعة ) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل ادعى في المعتبر عليه الإجماع ان الجاري مطلقا وان نقص عن الكر لا ينجس بمجرد الملاقاة ، وذهب العلامة في جملة من كتبه الى اشتراط الكرية فيه كالراكد ، ويظهر من شيخنا الشهيد الثاني في الروض الميل اليه ، بل صرح ابنه المحقق الشيخ حسن في المعالم بأنه ذهب إليه في جملة من كتبه ، قال : «إلا أن الذي استقر عليه رأيه بعد ذلك هو المذهب المشهور» (1) ونقل في الروض عن جملة من المتأخرين أيضا موافقة العلامة على هذه المقالة.

احتج القائلون بالأول بأصالة الطهارة ، فإن الأشياء كلها على الطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته ، لأنها مخلوقة لمنافع العباد ، ولا يتم النفع إلا بطهارتها.

وبالأخبار المتقدمة في سابق هذه المقالة (2) لدلالتها على طهارة كل ماء ما لم يتغير ، خرج عنه القليل الراكد بالدليل ، فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم.

صفحه ۱۸۷