يكره ذلك حتى يتوضأ يز من الحسان محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا الا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين يح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يختضب الرجل وهو جنب يط حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ك من الموثقات محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت الحائض والجنب يقرأن شيئا قال نعم ما شاءا الا السجدة أقول ربما يستفاد من الحديث الأول ان من سهى عن شئ من واجبات الطهارة لا يجب علينا تنبيهه عليه والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الطهارة وغيرها من العبادات لكن العصمة لا تجامع السهو والنسيان فلعل الإمام عليه السلام أبقى تلك عمدا لغرض التعليم والتنبيه على عدم وجوب التنبيه المذكور بأكمل الوجوه وأبلغها ويمكن أيضا ان يكون ذلك القائل في نفس الامر مخطئا في ظنه عدم إصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الإمام عليه السلام له ما عليك لو سكت ومسحه عليه السلام انما صدر لمجرد التعليم والتنبيه المذكورين والله سبحانه اعلم بما قصد أوليائه ولعل اللمعة كانت من الجانب الأيسر فلم يفت الترتيب والمسح في قول الراوي ثم مسح تلك اللمعة بيده الظاهر أن المراد به ما كان معه جريان في الجملة واطلاق المسح على مثل ذلك مجاز إذ الحق ان المسح والغسل حقيقتان متخالفتان لا يصدق شئ منهما على شئ من افراد الاخر ويمكن ان يستنبط من هذا الحديث امر آخر هو ان من اخبره شخص باشتمال عبادته على نقص وجب عليه قبول قوله ولزمه تلافي ذلك النقصان فان الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام لمن اخبره بتلك اللمعة ما عليك لو سكت انك لو لم تخبرني بها لم يلزمني تداركها فان الناس في سعة مما لا يعلمون وعلى هذا فهل يكفي في وجوب قبول قول المخبر بأمثال ذلك مطلق ظن صدقه أم لابد من عدالته كل محتمل ولعل الاكتفاء بالأول أولى والله أعلم وما تضمنه الحديث الثاني من عدم وجوب نقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة هو المشهور بين الأصحاب رضي الله عنهم بل ظاهر كلام المحقق في المعتبر اتفاقهم عليه واستفاد بعضهم منه عدم وجوب ايصال الماء إلى الشعر نفسه وفي دلالة الحديث على ذلك تأمل إذ لا يلزم من عدم وجوب نقضه عدم وجوب غسله واعلم أن القول بعدم وجوب غسل مطلق الشعر هو المعروف بين الأصحاب وربما يستدل على ذلك بأصالة براءة الذمة من وجوب غسله و بخروجه عن مسمى الجسد وأنت خبير بان ظاهر الحديث التاسع عشر يعطي خلاف ذلك وقد روى الأصحاب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة وشيخنا الشهيد في الذكرى حمل الحديثين على ما إذا توقف التخليل على ايصال الماء إلى الشعر تارة وعلى الندب أخرى وهو كما ترى والحق انه ان تحقق الاجماع على عدم وجوب غسل الشعر فذاك والا فاثبات هذا الحكم بمجرد ذلك لا يخلو من اشكال والله أعلم والحديث الثالث صريح في عدم الوضوء مع غسل الجنابة والضمير في وصفه يرجع إلى حكم بن حكيم اي ثم وصف الغسل الذي سأل عنه أبا عبد الله عليه السلام ربما استدل بقوله عليه السلام في آخره وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ على عدم الاحتياج إلى الوضوء في شئ من الاغتسال كما هو قول المرتضى رضي الله عنه وفيه ان الظاهر كون اللام في الغسل للعهد فان المحدث عنه هو غسل الجنابة والحديث الرابع والخامس هما مستند الأصحاب في وجوب إعادة الغسل على من وجد بللا مشتبها بعده إذا لم يكن قد بال وظاهرهما عدم الفرق بين القدرة على البول وعدمه ولا بين وقوع الاستبراء وعدمه وبعض الفقهاء فرق بينهما والصور الخمس الدائرة على ألسنتهم في هذه المسألة
صفحه ۴۳