الشمال لان الواو لا يقتضي ترتيبا فإنك لو قلت قام زيد ثم عمرو وخالد دل ذلك على تقديم قيام زيد على عمرو واما تقديم عمرو على خالد فلا لكن فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا في صحة الغسل وقد أفتى بذلك الثلاثة واتباعهم انتهى كلامه طاب ثراه وهو كلام متين والله أعلم الفصل الثالث في نبذ من احكام غسل الجنابة وما يسوغ للجنب فعله وما لا يسوغ عشرون حديثا أ من الصحاح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده ب عبد الله ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة ج حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ثم وصفه قال قلت إن الناس يقولون وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال اي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ د سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل ه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله شئ بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فإنه لا يعيد غسله قال محمد وقال أبو جعفر عليه السلام من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله وان كان قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا وأبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وقد مر في مباحث الوضوء ز زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام انهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمد واغتسل بصاع ثم قال أحدهما عليهما السلام اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد قال زرارة فقلت كيف صنع قال بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها فأنقى فرجه ثم ضربت هي فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة امداد والذي اغتسلت به مدين وانما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع ح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا قال لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ط عبد الله ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ى أبو حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما ولا باس ان يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد يا عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أتقرأ النفساء و الحائض والجنب والرجل يتغوط القران قال يقرؤن ما شاؤوا يب الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال لا باس بان تتلو الحائض والجنب القران يج عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أياكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن يغسل يده والوضوء أفضل يد زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الجنب إذا أراد ان يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب يه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك قال إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل يو عبد الله الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينبغي له ان ينام وهو جنب قال
صفحه ۴۲