دفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وان كان انما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا باس ومحمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال نعم ز الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إن أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل ح أديم بن الحر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل قال نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة ط الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي قال ليس عليها غسل وان لم ينزل هو فليس عليه غسل ي عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة ويستيقظ فينظر بللا فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوينا بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شئ عليه قال قلت له فما فرق (ما) بينهما قال لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية وان كان مريضا لم يجئ الا بعد يا من الحسان الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ أعليه غسل قال نعم إذا انزل أقول دلت هذه الأحاديث على أن الجنابة تحصل بأمرين غيبوبة الحشفة (في الفرج) وانزال المني وقول محمد بن إسماعيل في الحديث الأول التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة في الفرج من قبيل حمل السبب على المسبب والمراد انه يحصل بغيبوبة الحشفة وقوله في الحديث الثاني لا يفضي إليها اما بمعنى لا يولجه بأجمعه أو بمعنى انه لا ينزل والخبر عن قوله عليه السلام البكر و غير البكر محذوف تقديره سواء والحديث الثالث مما استدل به بعض أصحابنا القائلين بوجوب الغسل بوطي المرأة في دبرها ووطي الغلام ووطي البهيمة ويعضده فحوى الحديث الرابع ولا بأس به والضمير المستتر في قوله عليه السلام في الحديث الخامس وفتر لخروجه يعود إلى الرجل المذكور في السؤال والضمير البارز يعود إلى الشهوة لان المراد بها المني وما تضمنه الحديث الثامن الذي رواه أديم بضم الهمزة وفتح الدال واسكان الياء من قوله عليه السلام ولا تحدثوهن فيتخذنه علة لعل معناه انكم لا تخبروا النساء بان عليهن الغسل بالاحتلام فإنهن يتخذن ذلك وسيلة إلى الخروج من البيوت والتردد إلى الحمامات فيظهرن لأزواجهن متى أردن الخروج انهن قد احتلمن لئلا يمنعن منه وعلى هذا ففي الحديث دلالة على أنه لا يجب على العالم بأمثال هذه المسائل ان يعلمها للجاهل بها إذا ظن ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه والحديث التاسع مما استدل به الشيخ على ما ذهب إليه في الاستبصار والنهاية من عدم وجوب الغسل بوطي المرأة في دبرها فان قول السائل يصيب المرأة فيما دون الفرج الظاهر أنه كناية عن الوطي في الدبر وان لم يجعل كناية عن ذلك فلا ريب في شمول الدبر ويؤيده ما رواه البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وهذه الرواية ضعيفة السند ولعل الأجود الوجوب عملا بما عليه جماهير الأصحاب بل نقل المرتضى رضي الله عنه اجماع علمائنا عليه ويؤيده مفهوم الحديث الرابع ورواية حفص بن سوقة عمن اخبره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل وقول السائل في الحديث العاشر فينظر بللا بمعنى يتجسس ويتفقد وقوله فيمكن الهوينا اي يمكث مكثا يسيرا ولفظتا بعد في كلام السائل والإمام عليه السلام مقطوعتان عن الإضافة والتقدير في الأولى بعد النظر وفي الثانية بعد مكث والمفخذ في الحديث الحادي عشر يراد به من أصاب فيما بين الفخذين اما من دون ايلاج أصلا أو مع ايلاج ما دون الحشفة الفصل الثاني في كيفية غسل الجنابة و
صفحه ۳۸