الأصحاب في أن من شك في فعل من أفعال الوضوء فإن كان قبل انصرافه اتى به وبما بعده وان كان بعد انصرافه لم يلتفت وهل يجري هذا الحكم في كثير الشك أيضا أم لا يلتفت مطلقا اطلاق الحديث العاشر يقتضي الأول لكن الثاني هو الأظهر وفاقا لبعض الأصحاب ونظرا إلى ظاهر ما يقتضيه الحديث الحادي عشر وهو منقول من كتاب العقل من الكافي فان الظاهر أن مراد ابن سنان بقوله مبتلى بالوضوء والصلاة انه مبتلى فيهما بكثرة الشك لا بالوسواس في صحة النية وبطلانها فان هذا امر مستحدث وقع فيه بعض المتأخرين وليس منه في كلام القدماء عين ولا اثر ومما يدل على عدم التفات كثير الشك مطلقا ما تضمنه صحيحة زرارة وأبي بصير التي ستسمع الكلام فيهما في بحث الشك في الصلاة انشاء الله تعالى فيمن كثر شكه في الصلاة حيث قال عليه السلام يمضي في شكه ثم قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود و الحديث وان كان في الشك في الصلاة لكن العمل به في الشك في الوضوء من قبيل تعديه الحكم في المنصوص العلة والله سبحانه اعلم الفصل التاسع في الاحداث الناقضة للوضوء ثمانية أحاديث أ من الصحاح زرارة قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غايط أو بول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره الا أن تكون تسمع الصوت ب معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه انه خرج منه ريح فلا ينقض وضوؤه الا ريح يسمعها أو يجد ريحها ج زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك والنوم د إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث ه محمد بن عبيد الله أو عبد الله بن المغيرة قالا سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته قال إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ز معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه قال إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ح من الحسان عبد الحميد بن غواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء أقول ما تضمنه الحديث الأول من قوله عليه السلام وكل النوم يكره الخ معناه ان كل نوم يفسد الوضوء الا نوما يسمع معه الصوت فعبر عليه السلام عن الافساد بالكراهة وهذه الجملة بمنزلة المبينة لما قبلها فكأنه عليه السلام بين ان النوم الذي يذهب به العقل علامته عدم سماع الصوت وانما خالف عليه السلام بين المتعاطفات الأربعة وبين الخامس في التعريف وأسلوب العطف لاندراج الأربعة جميعا تحت الموصول الواقعة بدلا عنه وكون كل منهما قسما منه واما الخامس فمعطوف عليه وقسيم له و تخصيصه عليه السلام ما يخرج من السبيلين بهذه الأربعة يدل على عدم النقض بخروج الدود والدم والحقنة وأمثالها واما الدماء الثلاثة فلعله عليه السلام انما لم يذكرها لان الكلام فيما يخرج من طرفي الرجل وقد أجمع علماؤنا رضوان الله عليهم على انتقاض الوضوء بهذه الأشياء التي تضمنها هذا الحديث وما يستفاد من كلام الصدوقين طاب ثراهما من كون النوم بنفسه غير ناقض لا يقدح في الاجماع و الروايات متضافرة بالتسوية بينه وبين البواقي في النقض وربما يلوح من قوله عليه السلام والنوم حتى يذهب العقل حيث
صفحه ۲۸