من كعب إذا ارتفع ومنه كعب ثدي الجارية وان أراد ان ما نتا عن يمين القدم وشماله هو الكعب كمقالة العامة لم يكن المسح منتهيا إلى الكعبين انتهى كلامه طاب ثراه وقال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد بعد أن أورد روايتين دالتين على أن الكعب في ظهر القدم لا ريب ان الكعب الذي يدعيه المصنف ليس في ظهر القدم وانما هو المفصل بين الساق والقدم والمفصل بين الشيئين يمتنع ان يكون في أحدهما والعجب منه حيث قال في المختلف ان في عبارة أصحابنا اشتباها على غير المحصل مشيرا إلى أن المحصل لا يشتبه عليه ان مرادهم بالكعب المفصل بين الساق والقدم وان من لم يفهم ذلك من كلامهم لم يكن محصلا ثم حكى كلام جماعة منهم والحال ان المحصل لو حاول فهم ذلك من كلامهم لم يجد إليه سبيلا ولم يقم عليه دليلا انتهى كلامه زيد اكرامه ولا يخفى ان حاصل ما شنعوا به على العلامة طاب ثراه يدور على سبعة أمور الأول ان ما ذهب إليه مخالف لما أجمع عليه أصحابنا بل لما أجمع عليه الأمة من الخاصة والعامة وهذا من أقبح التشنيعات الثاني انه مخالف للاخبار خالفة الاخبار الصريحة الثالث انه مخالف لكلام أهل اللغة إذ لم يقل أحد منهم ان المفصل كعب الرابع انه مخالف للاشتقاق من كعب إذا ارتفع الخامس انه زعم أن عبارات الأصحاب تنطبق على ما ادعاه مع أنها ناطقة بما يخالف دعواه غير قابلة للتأويل السادس ان الكعب في ظهر القدم والمفصل الذي ادعى انه الكعب ليس في ظهر القدم السابع ان قوله بوجوب استيعاب ظهر القدم بالمسح مخالف للنص والاجماع رضى لله عنهم ان تحقق فإنما تحقق على أن الكعب عظم نأت في ظهر القدم عند معقد الشراك والعلامة طاب ثراه قائل به ومصرح بذلك في كتبه كما تلوناه عليك قبيل هذا وتحقق الاجماع على ما وراء ذلك مما ينافي كلامه ممنوع وعن الثاني انه لا خبر في هذا الباب أصرح من خبر الأخوين وعدم مخالفته لكلامه قدس الله روحه ولا يخفى على المشهور والعجب من شيخنا الشهيد طاب ثراه كيف أهمله عند ذكر دلائل العلامة مع أنه أقوى دلائله واما الاخبار المتضمنة لكون الكعب في ظهر القدم فظاهر انها لا تخالف كلامه فان الكعب واقع عنده في ظهر القدم غير خارج عنه على أن قول ميسر بضم الميم وفتح الياء المثناة التحتانية وكسر السين المهملة المشددة في الحديث الثالث ان الباقر (عليه السلام) وصف الكعب في ظهر القدم يعطي ان الإمام (عليه السلام) ذكر للكعب أوصافا ليعرفه الراوي بها ولو كان الكعب هذا الارتفاع المحسوس المشاهد لم يحتج إلى الوصف بل كان ينبغي ان يقول هو هذا وقس عليه قوله صلى الله عليه وآله في الحديث الأول هيهنا بالإشارة إلى مكانه دون الإشارة إليه و عن الثالث ان صاحب القاموس وغيره صرحوا بان المفصل يسمى كعبا كما مر وما ذكره صاحب القاموس لصحاح من أن الكعب هو العظم الناتي عند ملتقى الساق والقدم لا ينافي كلامه طاب ثراه وكذا ما ذكره صاحب القاموس من أن الكعب هو العظم الناتي فوق القدم وعن الرابع ان دعوى المخالفة غير مسموعة وحصول الارتفاع فيما قاله ظاهر وعن الخامس ان كون تلك العبارات ناطقة بخلاف ما ادعاه ممنوع وتطبيقها عليه غير محتاج إلى التأويل نعم تطبيق عبارة المفيد على ذلك محتاج إلى ضرب من التأويل كما مر وعن السادس بما مر في الجواب عن الثاني وعن السابع ان المخالف للنص والاجماع انما هو القول بوجوب استيعاب كل ظهر القدم طولا وعرضا والعلامة غير قائل به بل نقل الاجماع على خلافه قال في المنتهى لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل الواجب من رؤس الأصابع إلى الكعب ولو بإصبع واحدة وهو مذهب
صفحه ۲۱