ويكون قوله (عليه السلام) لا الا بكفه من قبيل قوله (عليه السلام) لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد كما قاله العلامة في المنتهى تبعا للشيخ في التهذيب وقال في قول السائل قال بإصبعين من أصابعه بمعنى فعل واعلم أن العلامة في المختلف استدل بهذا الحديث من جانب القائلين بعدم الاجتزاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة بعدما نسب الاجتزاء به فيهما إلى الشهرة وهو يقتضي وقوع الخلاف بين أصحابنا في الرجلين أيضا ولا ينافيه الاجماع المنقول في الكتابين إذ وجود المخالف لا يقدح في انعقاد الاجماع عندنا وقد ظن بعض الأصحاب ان استدلاله طاب ثراه بذلك الحديث انما هو من جانب الشيخ وابن بابويه على عدم الاجتزاء في مسح الرأس بأقل من ثلث أصابع فاعترض عليه بأنه لا دلالة في ذلك الحديث على المدعى بوجه وما تضمنه الحديث السادس والسابع من جواز النكس في مسح الرأس والرجلين هو المشهور بين المتأخرين وقال الشيخ في النهاية والخلاف والمرتضى في الانتصار بعدم جواز استقبال الشعر في مسح الرأس خروجا من الخلاف ونقل عن ظاهر ابن بابويه والمرتضى عدم جواز النكس في مسح الرجلين أيضا و هما ضعيفان وما تضمنه الحديث الثامن من المسح ببقية البلل مما انعقد عليه اجماع (عنا) أصحابنا بعد ابن الجنيد وهذا هو المستند في هذا الباب واما استدلال المحقق في المعتبر بان الامر بالمسح مطلق والمطلق للفور والآتيان به ممكن من غير استيناف ماء فيجب الاقتصار عليه تحصيلا للامتثال فأنت خبير بان للبحث فيه مجالا واسعا إذ على تقدير كون الامر في الآية للفور لا يخل به اخذ الماء قطعا وهو ظاهر واما استدلال الأصحاب بالروايات الواردة في الوضوء البياني المتضمنة للمسح ببقية البلل كصحيح زرارة وأبي عبيد ة الحذاء وغيرهما ففيه ان لابن الجنيد ان يقول إن تلك الروايات انما تنهض دليلا لو ثبت ان مسح الإمام (عليه السلام) ببقية البلل انما كان لتعينه وعدم جواز غيره ولم لا يجوز ان يكون فعله (عليه السلام) له لكونه (أحد)؟ جزئيات الكلي المأمور به وبعض الأصحاب لما تفطن بهذا عدل عن الاستدلال بتلك الروايات إلى الاستدلال بهذا (الدليل)؟ وقال إن الجملة الخبرية يعني قوله (عليه السلام) وتمسح ببلة يمناك ناصيتك هنا بمعنى الامر وهو يقتضي الوجوب ولا يخفى ان لابن الجنيد ان يقول انما يتم التقريب لو تعين كون الجملة الخبرية هنا بمعنى الانشاء ولم يجز كون الفعل فيها معطوفا على ثلث غرفات ومندرجا تحت قوله (عليه السلام) فقد يجزيك اما على هذا التقدير فلا إذ لا كلام في اجزاء المسح ببلل الوضوء انما الكلام في تعينه وعطف الفعل على الاسم باضمار ان من الأمور الشايعة في الكلام السايغة عند النحاة كما في البيت المشهور للبس عباءة وتقر عيني * * أحب إلي من لبس الشفوف يعطف تقر بالنصب على لبس وبهذا يظهر ان ما ظنه بعض الأصحاب من دلالة هذه الرواية على أولوية مسح القدم اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى غير ظاهر والله أعلم بحقائق الأمور وما تضمنه الحديث التاسع والعاشر من النهي عن المسح ببقية البلل والامر بالاستيناف لا يخلو من اشكال والشيخ حملهما على التقية ثم قال ويحتمل ان يكون أراد بالخبر الثاني من قوله بل تضع يدك في الماء الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه هذا كلامه واستبعده والدي ره في حواشي الاستبصار لان المسائل قال امسح بما في يدي من النداء فكيف ينهاه (عليه السلام) عن ذلك ويأمره بالأخذ من لحيته أو حاجبيه ولا يخفى ان الاحتمال الأول أيضا في نهاية البعد لان السائل قال يمسح قدميه بفضل رأسه وهو صريح في عدم الجفاف وفي حمل الخبر الأول على التقية اشكال لتضمنه مسح القدمين والعامة لا يمسحونهما لا ببقية البلل ولا بماء جديد فان قلت إنهم يجوزون اطلاق المسح على الغسل فيمكن تنزيل الكلام على ما يوافق زعمهم الفاسد قلت ما تضمنه الحديث من
صفحه ۱۷