إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ ١.
ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية في تحليل الحرام؛ كإباحة الربا والزنا وشرب الخمر، ومساواة المرأة للرجل في الميراث، وإباحة السفور والاختلاط، أو تحريم الحلال؛ كمنع تعدد الزوجات ... وما أشبه ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين الشيطانية؛ فمن وافقهم على ذلك ورضي به واستحسنه؛ فهو مشرك كافر والعياذ بالله.
ومن ذلك تقليد الفقهاء بإتباع أقوالهم المخالفة للأدلة إذا كانت توافق أهواء بعض الناس وما يشتهونه؛ كما يفعل بعض أنصاف المتعلمين من تلمس الرخص، والواجب أن يؤخذ من قول المجتهد ما وافق الدليل، ويطرح ما خالفه.
قال الأئمة ﵏: "كل يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا رسول الله ﷺ".
قال الإمام أبو حنيفة ﵀: "إذا جاء الحديث عن رسول الله ﷺ، فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين؛ فهم رجال ونحن رجال"؛ يريد ﵀ أمثاله وأمثال الأئمة الكبار.
وقد استغل هذه الكلمة بعض أنصاف المتعلمين، الذين جعلوا أنفسهم في مصاف الأئمة المجتهدين، وهم لا يزالون جهالًا، ولا شك أن الإمام أبا حنيفة لا يقصد مساواة العلماء بالجهال.
وقال ملك ﵀: "كلنا راُّد ومردود عليه؛ إلا صاحب هذا القبر ... "؛ يعني: رسول الله ﷺ.
وقال الإمام الشافعي ﵀: "إذا صَّح الحديث؛ فهو مذهبي".
وقال: "إذا خالف قولي رسول الله ﷺ، فاضربوا بقولي عرض الحائط".