370

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

٧ - (وَالنِّيَّةُ)؛ لحديث عمر ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري ١، ومسلم ١٩٠٧].
٨ - (وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى الله) ﷿؛ لأنه المقصود، (وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا)، أي: الوصية، وأقله: اتقوا الله، وأطيعوا الله، ونحوه.
وقال شيخ الإسلام: (ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، بل لا بد من مسمى الخطبة عرفًا، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود).
٩ - (وَأَنْ تَكُونَا) أي: الخطبتين (مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا) أي: في الجمعة، وهو من تجب عليه بنفسه، بأن يكون مكلفًا ذكرًا حرًّا مستوطنًا، فلا تصح من أنثى وعبد ومسافر ونحوهم؛ لأن الجمعة تصح منهم تبعًا، فلو كانوا أئمة صار التابع متبوعًا.
ويمكن أن يقال: أما إمامة المرأة والمجنون وغير المميز، فلا تصح اتفاقًا، وأما إمامة الصبي المميز، والعبد، والمسافر، فتصح إمامتهم فيها، وهي رواية في المذهب،؛ لعموم الأدلة، ولما تقدم في أحكام الإمامة أن من صحت صلاته صحت إمامته، إلا لدليل.
١٠ - الموالاة بينهما وبين الصلاة، والموالاة بين أجزاء الخطبتين؛ للقاعدة: أن كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط فيها الموالاة إلا لدليل.
١١ - وقوعهما حضرًا، أي: أن الاستيطان شرط لصحة الخطبتين؛

1 / 371