Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
164

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

(وَ) الشرط الثاني: (دُخُولُ الوَقْتِ): وهو شرط بالإجماع؛ لقوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وقال عمر ﵁: " الصلاة لها وقت شرطه الله لها، لا تصح إلا به " [المحلى ٢/ ٢٣٩]. - مسألة: كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت ابتداء، ووقت انتهاء: ١ - (فَوَقْتُ) صلاة (الظُّهْرِ): - بدايته: (مِنَ الزَّوَالِ) أي: من ميل الشمس إلى المغرب، إجماعًا؛ لحديث عبد الله بن عمرٍو ﵄ مرفوعًا: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» [مسلم: ٦١٢]، وهذا الحديث أصل في أوقات الصلوات الخمس. - نهايته: (حَتَّى يَتَسَاوَىَ) شاخصٌ (مُنْتَصِبٌ وَفَيْئُهُ) أي: مع ظله، (سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ) أي: بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، فإذا ضُبط الظلُّ الذي زالت عليه الشمس، وبلغت الزيادة عليه قدر الشاخص؛ فقد انتهى وقت الظهر؛ لحديث عبد الله بن عمرو السابق: «وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ».

1 / 165