Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
162

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ» [البخاري: ٦١٤]. ٤ - (وَ) يسن (الدُّعَاءُ) بعد الأذان؛ لحديث أنس ﵁ مرفوعًا: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» [أحمد: ١٢٢٠٠، وأبو داود: ٥٢١، والترمذي: ٢١٢]. - مسألة: (وَحَرُمَ) على من وجبت عليه الصلاة (خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ) أي: بعد الأذان؛ لحديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة ﵁، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: «أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ» [مسلم: ٦٥٥]. ويستثنى من ذلك: ١ - إذا خرج لعذر، أما إذا كان (بِلَا عُذْرٍ) فلا يجوز. ٢ - (أَوْ) كان خروجه بـ (نِيَّةِ رُجُوعٍ): فإن لم ينو الرجوع بخروجه لم يجز. ٣ - إذا كان قد صلى الفرض. ٤ - إذا كان الأذان للفجر قبل الوقت. ٥ - زاد بعض الأصحاب: إذا أراد أن يُصليَ في مسجد آخر.

1 / 163