- مسألة: (وَمَنْ جَمَعَ) بين صلاتين لعذر؛ أذَّن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أم تأخير؛ لحديث جابر ﵁ في الحج قال: «حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ» [مسلم: ١٢١٨].
(أَوْ قَضَى) فرائض (فَوَائِتَ؛ أَذَّنَ لِلْأُولَى، وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ)؛ لحديث ابن مسعود قال: «إِنَّ المُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاء» [أحمد: ٣٥٥٥، والنسائي: ٦٦٢].
- مسألة: (وَسُنَّ لِمُؤَذِّنٍ) متابعة أذانه نصًّا؛ ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة.
واختار ابن رجب: أن المؤذن لا يجيب نفسه.
- مسألة: (وَ) سن أيضًا لـ (سَامِعِهِ) أي: سامع المؤذن، ولو سمع مؤذنًا ثانيًا أو ثالثًا حيث سُنَّ؛ لأنه ذِكرٌ فاستحب، فيسن له ما يلي:
١ - (مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ) أي: أن يقول بمثل قول المؤذن، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» [البخاري: ٦١١، ومسلم: ٣٨٣]، (سِرًّا) لا جهرًا، (إِلَّا):