Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
157

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

لعدم مشروعيته في حقهن. والشرط السادس: أن يكون الأذان من (مُمَيِّزٍ)، فلا يعتد بأذان غير المميز؛ لأنه ليس من أهل العبادات، ولا يشترط أن يكون بالغًا، بل يصح من المميز للبالغين؛ لقول عبد الله بن أبي بكر بن أنس: (كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنسٌ شاهد فلم ينكر ذلك) [الأوسط ٣/ ٤١]، ولصحة صلاته كالبالغ. والرواية الثانية اختارها شيخ الإسلام: أن الأذان الذي يسقط به الفرض لا يجوز أن يباشره الصبي، ولا يسقط به، ولا يعتمد عليه في العبادات، وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة، كالمساجد التي في المصر الواحد؛ فيجوز. والشرط السابع: أن يكون الأذان من (عَدْلٍ)، فلا يعتد بأذان فاسق؛ لأنه لا يقبل خبره، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «المُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، وَالإِمَامُ ضَامِنٌ» [أحمد: ٨٩٠٩، وأبو داود: ٥١٧، والترمذي: ٢٠٧]، فوصف المؤذنين بالأمانة، والفاسق غير أمين، (وَلَوْ ظَاهِرًا) أي: ولو كانت العدالة في الظاهر فقط، فيصح الأذان من مستور الحال، قال في الشرح: (بغير خلاف علمناه). وعنه: أنه لا تشترط العدالة، فيعتد بأذان الفاسق؛ لأن الأذان مشروع لصلاته، وهو من أهل العبادة.

1 / 158