Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
151

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

كالمشتغل بالوضوء والغسل، أو ستر العورة إذا انخرق ثوبه واشتغل بخياطته وليس عنده غيره؛ لأن الشرط لا بدل له. وعُلم منه: أنه لا يجوز التأخير لمشتغل بغير شروط الصلاة، أو لمشتغل بشرطها البعيد عرفًا، كالعريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية أخرى يشتري منها ثوبًا، بل يصلي في الوقت على حسب حاله. واختار شيخ الإسلام: أن الوقت يقدّم على الشرط، فلا يجوز تأخيرها لمشتغل بشرط من شروط الصلاة، إلا إذا استيقظ آخر الوقت وهو جنب، وخاف إن اغتسل أن يخرج الوقت، فإنه يغتسل ويصلي ولو خرج الوقت؛ لأن الوقت في حقه من حين استيقظ وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه. والموضع الثالث: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حال القتال إذا احتاج إلى عمل كثير، وهي رواية عن أحمد. والمذهب: لا يجوز، قال في الرعاية: رجع أحمد عن جواز تأخيرها حال الحرب. - مسألة: تارك الصلاة لا يخلو من أمرين: الأول: أن يترك الصلاة جحودًا، فقال ﵀: (وَجَاحِدُهَا) أي: وجوب صلاة من الخمس (كَافِرٌ) إن كان ممن لا يجهله، كمن نشأ بدار الإسلام؛ لأنه مكذِّب لله ولرسوله ولإجماع الأمة، ويصير مرتدًّا بغير خلاف.

1 / 152