Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
134

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

بَلَغَتِ المرَأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الحَيْضِ " [ذكره أحمد، ولم نجد من خرجه (١)]، (وَلَا قَبْلَ تَمَامِ تِسْعِ) سِنين؛ لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيضٌ قبل استكمالها. واختار شيخ الإسلام: أنه لا حد لأكثر سن الحيض، ولا لأقله؛ لإطلاق الآية: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: ٢٢٢]، فعَلَّق الحيض على مجرد وجود الأذى، وما أطلقه الشارع عُمِل بمطلق مسماه ووجوده، ولأن الله تعالى علَّق انقطاع الدم بالإياس، قال تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق: ٤]، ولو كان مقدرًا بسنٍ لبيَّنَه، وأما حديث عائشة ﵂ فلم يُرو مسندًا، ولو صح لحُمِل على الغالب. - مسألة: (وَأَقَلُّهُ) أي: أقل الحيض: (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)؛ لقول علي ﵁: " مَا زَادَ عَلَى الخَمْسَةَ عَشَر اسْتِحَاضَةٌ، وأَقَلُّ الحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ" [ذكره الأصحاب، ولم نجده مسندًا، قال ابن حجر: " كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقًا عن علي وشريح "، وسيأتي قريبًا]، ولأن الشرع علَّق على الحيض أحكامًا ولم يبينه، فعُلِم أنه ردَّه إلى العرف، كالقبض والحرز، وقد وُجِد حيض معتاد يومًا، ولم

(١) أسند حرب الكرماني عن عائشة أنها قالت: " ما أتى على امرأة خمسون سنة قط فخرج من بطنها ولد"، ولا بأس بإسناده. [مسائل حرب الكرماني ص ٦٨].

1 / 135