- مسألة: (وَطَلَبُ المَاءِ فَرْضٌ)؛ لقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء)، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، فيلزمه طلبه في رحله وما قرب منه عرفًا.
- مسألة: (فَإِنْ) كان قادرًا على الماء، لكن (نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمَّمَ) وصلى، (أَعَادَ)؛ لأن الأوامر لا يعذر فيها بالنسيان، فلا يخرجه النسيان عن كونه واجدًا.
- مسألة: (وَفُرُوضُهُ) أي: فروض التيمم أربعة:
الفرض الأول: (مَسْحُ) جميع (وَجْهِهِ)؛ لقوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ) [المائدة: ٦]، ومنه اللحية؛ لأنها من الوجه، سوى ما تحت الشعر ولو خفيفًا، وسوى داخل فم وأنف.
(وَ) الفرض الثاني: مسح (يَدَيْهِ إِلَى كُوعَيهِ)، والكوع: مَفْصِلُ الكف؛ لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ) [المائدة: ٦]، وإذا علق حكم بمطلق اليد لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق ومس الفرج، ولحديث عمار ﵁: أن النبي ﷺ قال له: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. [البخاري ٣٤٧، ومسلم ٣٦٨]، قال ابن القيم: (ولم يصح عنه أنه تيمم إلى المرفقين).
(وَ) الفرض الثالث (فِي) الحدث الـ (أَصْغَرِ) خاصة: الـ (تَرْتِيبُ)، فيبدأ