Guarantees of Women's Marital Rights

Shah Waliullah Dehlawi d. Unknown
89

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

شماره نسخه

الأولي

سال انتشار

١٤٢٤هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

- ولأن الإسقاط فيه منافاة لما هو مشروع، فلا يصح النكاح من غيره، ولو اتفق الطرفان على نفيه وجب مهر المثل. وقد ثبت وجوب المهر في النكاح بالكتاب والسنة والإجماع؛ فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ ١. قال القرطبي ﵀: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه.٢ وأما السنة فأحاديث منها: ما رواه البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ " أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: "كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا"؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" ٣. وأما الإجماع: فقد نقل الإجماع على وجوب المهر في النكاح القرطبي وابن قدامة وغيرهم رحمهم الله٤.

١ من الآية ٤ من سورة النساء. ٢ الجامع لأحكام القرآن (٥/١٧) . ٣ صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/٢٢١) . ٤ الجامع لأحكام القرآن (٥/١٧)، والمغني (١٠/٩٧) .

1 / 101