Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
ناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ
ژانرها
قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تَرِدُونَ عليَّ غرًا محجلين من أثر الوضوء» (^١).
فهذا يدل على أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي اختصت به الغرة والتحجيل؛ لأنه جعل ذلك علامة لهم دون غيرهم من الأمم.
الوجه الخامس: اختلف العلماء في مجاوزة محل الفرض في الوضوء على قولين:
الأول: أنه لا تشرع الزيادة على محل الفرض، وهذا مذهب المالكية والظاهرية، وبعض فقهاء الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه (^٢)، واختار هذا القول جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (^٣)، وتلميذه ابن القيم (^٤).
القول الثاني: تشرع الزيادة على المحل المفروض، على تفصيل عندهم في كيفية ذلك، وهذا قول الشافعية (^٥)، وطائفة من فقهاء الحنفية (^٦)، والحنابلة، وهي رواية ثانية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي هريرة، وابن عمر ﵄، فقد أخرج ابن أبي شيبة، وأبو عبيد (^٧) عن ابن عمر ﵄: (أنه كان يتوضأ في الصيف فربما بلغ في الوضوء إبطيه).
قال النووي: (اختلفوا في قدر المستحب على أوجه: أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت، والثاني: يستحب إلى
(^١) أخرجه مسلم (٢٤٧). (^٢) انظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ١٠٣)، "الإنصاف" (١/ ١٦٨). (^٣) "الفتاوى" (١/ ٢٧٩). (^٤) "زاد المعاد" (١/ ١٩٦). (^٥) "المجموع" (١/ ٤٢٨). (^٦) "رد المحتار" (١/ ٢٥٦). (^٧) "المصنف" (١/ ٥٥)، "الطهور" ص (١١٦). قال ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٢٣٦): (إسناد حسن) وسكت عنه في "التلخيص" (١/ ١٠٠)، وقد تعقبه الألباني في "الضعيفة" (٣/ ١٠٨)؛ بأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري، وقد قال عنه الحافظ في "التقريب": (ضعيف).
1 / 197