11

الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات متقاربة (١) ويجمعها هذا التعريف: «تمليك ممن له التبرع في حياته لغيره، عينًا من ماله؛ إكرامًا بلا شرط ولا عوض» (٢).
شرح التعريف:
تمليك ممن له التبرع: أخرج من ليس له التبرع كالمجنون.
في حياته لغيره: أخرج الوصية، فهي: تمليك للغير من المتبرع بعد موته.
عينًا من ماله: أخرج العارية، فهي: تمليك منفعة مال لا عينه.
إكرامًا: أخرج الصدقة، فهي: عطًا على الفقير؛ لوجه الله تعالى.
بلا شرط ولا عوض: أخرج الهبة على شرط، فهي: وعدٌ. والهبة على عوض، فهي: بيع.

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ١٢٧، وأقرب المسالك ٥/ ٤٣١، ٤٣٢، والمنهاج ٢/ ٣٩٦، ومطالب أولي النهي ٤/ ٣٧٧.
(٢) ينظر: أقرب المسالك ٥/ ٤٣١، ٤٣٢ ومطالب أولي النهي ٤/ ٣٧٧ والتعيين وأثره في العقود المالية ص٣٩٩، ٤٠٠.

1 / 15