6

الغرة المنيفة

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

ژانرها

فقه حنفی
مسألة: الوضوء: يجوز بدون النية عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه ﵏، وعند الشافعي ﵀ لا يجوز بدونهما. حجة الإمام أبي حنيفة ﵁ من وجوه: الأول: ما رواه مسلم عن أم سلمة ﵂ أنها قالت: يا رسول الله: "إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين" فما زاد على الجواب النية وقد علمنا أنه ﵊ أراد تعليمها صفة الغسل المجزي فلو كانت النية شرطًا لعلمها. الثاني: أن الله تعالى: أمر في آية الوضوء بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس ولم يزد عليها فلو كانت النية شرطًا لذكرها. الثالث: أنه لو شرطنا النية في الوضوء والغسل يلزم منه الزيادة على الكتاب بخبر الواحد وهو نسخ فلا يجوز. الرابع: أن النبي ﷺ حين علم الأعرابي أركان الوضوء لم يذكر فيها النية. الخامس: أن الماء خلق مطهرًا طبعًا فلا يحتاج التطهير إلى النية كما لا يحتاج في حصول الري به إليها. حجة الإمام الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ١. فإذا لم يقصد رفع الحدث لا يرتفع عنه. الجواب عنه: أن رفع الحدث بالماء لا يتوقف على القصد لكونه مطهرا طبعًا. والمراد بالنص والله أعلم أن ليس للإنسان إلا ثواب ما سعى ونحن

١ سورة النجم:٣٩.

1 / 19