43

الغرة المنيفة

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

ژانرها

فقه حنفی
أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. الثالث: ما رواه أبو داود عن أم سلمة ﵂ قالت كنت ألبس أوضاحا أو حليا من ذهب فقلت يا زسول الله أكنز هو فقال: "ما بلغ أن تؤدي زكاتها فزكي فليس بكنز" أخرجه الحاكم أيضا في المستدرك على شرط البخاري ومسلم. الرابع: ما رواه الدارقطني عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ﵁ أن امرأة أتت نبي الله ﷺ فقالت إن لي حليا وإن لي بني أخ أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلبي فيهم قال: "نعم". الخامس: عموم القرآن والأحاديث في وجوب الزكاة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ١ الآية وقوله ﷺ: "في عشرين مثقال نصف مثقال وفي الرقة ربع العشر". حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: ما روى جابر عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس في الحلي زكاة" الجواب عنه: قال: البيهقي والذي يروي عن جابر عن النبي ﷺ "ليس في الحلي زكاة لا أصل له" وفيه عافية بن أيوب مجهول فمن احتج به مرفوعا كان مغرورا بدينه داخلا فيما يعيب به من يحتج بالكذابين". الثاني: ما روي أن النبي ﷺ قال: "زكاة الحلي عاريتها". الجواب عنه: أن هذا لا يوجد مرفوعا وقال: أبو بكر الرازي هذا لا يصح لأن الزكاة واجبة والعارية ليست بواجبة. والثالث: أن الحلي مال مبتذل في مباح فلا يكون حلي الرجال لأنها وإن كانت مبتذلة لكن في الحرام فلا يمكن الإلحاق بثياب المهنة.

١سورة التوبة: الآية ٣٤

1 / 56