163

الغرة المنيفة

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

ژانرها

فقه حنفی
عهد رسول الله ﷺ فأكل منه النبي ﷺ. الجواب عنه: أن هذا خبر واحد مخالف لما ذكرنا من الآية. الخامس: ما روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ: "نهى يوم خيبر عن لحم الحمر وأذن في لحوم الخيل". الجواب عنه: أن هذا الحديث معارض ما روى خالد بن الوليد ﵁ أن رسول الله ﷺ: "نهى عن لحم الخيل والبغال" فإذا تعارضا فالترجيح للمحرم. مسألة: من نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يؤكل وهو قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ ١ والجنين ميتة فلا يحل أكله وقوله ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ﴾ ٢ وهو الحيوان الذي يموت بانقطاع النفس والجنين كذلك وقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ٣ والجنين لم يذكر اسم الله عليه وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ والجنين لم يذك. حجة الشافعي ﵀: ما روي أن جماعة من الصحابة قالوا يا رسول الله إنا ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله فقال: "كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه" الجواب عنه: أن هذا خبر واحد ورد على مخالفة ما ذكرنا من الآيات والتمسك بالقرآن أولى. مسألة: الأضحية واجبة على الأغنياء المقيمين عند أبي حنيفة رضي الله

١ سورة المائدة: الآية ٣. ٢ المائدة: الآية ٣. ٣ سورة الأنعام: الآية ١٢١

1 / 176