95

غنیه در اصول دین

الغنية في أصول الدين

پژوهشگر

عماد الدين أحمد حيدر

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

1406هـ - 1987م

محل انتشار

لبنان

فيقال لهم إذا حكمنا بأن كلما يفعل الرب واجب عليه فعله فينبغي أن يقولوا الباري لا يستوجب شكرا لأن الواجب لا يقابل بشيء كقضاء الدين ولما أوجبوا الشكر بطلت قاعدتهم

مسألة

مذهب أهل الحق أن الباري تعالى يصح أن يرى بالأبصار عقلا وهو واجب للمؤمنين في دار القرار من جهة الوعد وورود الخبر به

وأما المعتزلة بأسرهم نفوا جواز الرؤية عليه أصلا وحقيقة

المسألة تبنى على أصلين أحدهما أن عندنا الرؤية تقتضي أن يكون لمحل الرؤية بنية مخصوصة مثل بنية العين ولا اتصال الشعاع من محل الرؤية بالمرئي

والأصل الآخر أن الرؤيا ليس من شرطها المقابلة واختصاص المرئي بجهة وعندهم شرط الرؤية بنية مثل بنية العين فينبعث منها الشعاع وهي أجسام لطيفة فيتصل بالمرئي والموانع مرتفعة من الحجاب الكثيف والقرب المفرط والبعد المفرط فيحصل الادراك

والشرط أن يكون المرئي مقابلا لمحل الرؤية ويستحيل الاتصال والمقابلة على الباري تعالى ويستحيل رؤيته

والدليل على أن الرؤية لا تقتضي بنية أن الله تعالى يرى الموجودات ويستحيل عليه البنية

صفحه ۱۴۲