13

غنیه در اصول دین

الغنية في أصول الدين

پژوهشگر

عماد الدين أحمد حيدر

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

1406هـ - 1987م

محل انتشار

لبنان

وأما معتزلة البصرة جوزوا تعريها من الأكوان وسائر الأعراض غير الأكوان إلا أن جملة المعتزلة وافقونا على أن الجوهر بعدما اتصف بالأعراض يستحيل خلوه عنها وإنما جوزوا ذلك في ابتداء الحدوث

فأما إذا أردنا الكلام مع الملحدة نفرض في الأكوان فنقول الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق غير مجتمعة ولا متباينة لا يعقل

وأيضا فإنهم جوزوا الاجتماع والافتراق فيما لا يزال ولا يعقل اجتماع موجودين إلا عن افتراق سابق ولا افتراق موجودين إلا عن اجتماع سابق

وأما الرد على المعتزلة فيستدل على الكعبي بالألوان وسائر الأعراض فنقول

لو جاز تعري الجوهر عن الأكوان لجاز عن الألوان

ويستدل على معتزلة البصرة بالأكوان فنقول لما لم يجز تعري الجواهر عن الأكوان لا يجوز عن الألوان

ويستدل على الفريقين بمناقضتهم حيث قالوا بعد قبوله للأعراض لا يجوز خلوه عن الأعراض فنقول كل عرض اتصف به المحل لا ينتفي إلا عند طريان ضده ولا يزول البياض إلا عند طريان السواد ولا الحركة إلا عند طريان السكون

والضد إنما يطرى على زعمهم بعد انتقال لعرض الموجود الذي كان في المحل

فإذا زال العرض فهلا جاز أن لا يدخل فيه الضد لو كان تعرية جائزا في الابتداء ولما استحال ذلك في الإنتهاء فكذلك في الابتداء

صفحه ۶۰