وله أيضا عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله ﷺ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: «أن لا نخمش وجهًا، ولا ندعو ويلًا، ولا نشق جيبًا، وأن لا ننشر شعرًا».
وعن أم سلمة ﵂ عن النبي ﷺ: ﴿وَلاَ يَعْصينَكَ في مَعْرُوف﴾ قال: «النَّوْح» رواه ابن ماجه.
وعن أم عطية ﵂ قالت: لما نزلت ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ كانت منه النياحة. رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وعن معاوية ﵁ أنه خطب بحمص، فذكر في خطبته «أن رسول الله ﷺ نهى عن النوح» رواه ابن ماجة.
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة» رواه أبو داود في سننه، والبخاري في (التاريخ الكبير).
وعن أبي أمامة ﵁ «أن رسول الله ﷺ لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور» رواه ابن ماجة، وابن حبان في صحيحه.
وعن أبي مالك الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» رواه الإمام أحمد، ومسلم.
وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «النياحة من أمر الجاهلية، وإن
2 / 586
تقدمة
مقدمة المؤلف
فصل: تأخير الصلاة عن وقتها
فصل: في رفع البصر إلى السماء في الصلاة
فصل: الفصل بين الفريضة والنافلة
فصل: في زخرفة المساجد والمباهاة فيها
فصل: في التهاون في تفريق الزكاة
فصل: اعتراض المعترض بالآيات الواردة في الكف عن القتال والجواب عن ذلك
فصل: من أسباب اغتراب الإسلام ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر