476باران پرفروغالغيث الهامع شرح جمع الجوامعWali al-Din al-Iraqi - ۸۲۶ ه.قولي الدين العراقي - ۸۲۶ ه.قویرایشگرمحمد تامر حجازيناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مژانرهاPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریهمصرعربستان سعودی•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانالرابع: إن بلغ المخالفون عدد التواتر قدحت مخالفتهم في الإجماع، وإلا فلا.وقال القاضي أبو بكر: إنه الذي يصح عن ابن جرير.الخامس: إن كان مذهب المخالف في ذلك مما يسوغ الاجتهاد فيه عند الأكثرين قدح في الإجماع، وإلا فلا.ومثل الشارح الأول بخلاف ابن عباس في العول/.والثاني: بخلافه في المتعة وربا الفضل.قال: وهو قول الجرجاني من الحنفية، وحكاه السرخسي عن أبي بكر الرازي.السادس: إن كان في أصول الدين قدح، وإلا فلا.السابع: إن ندر المخالف لم يكن إجماعا قطعيا لكنه حجة لأنه يبعد أن يكون الراجح مع الأقلين، صححه ابن الحاجب.قال الشارح: وحكي ثامن: أنه إجماع وحجة.1 / 491کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی