491غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىغاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىMar'i al-Karmi - ۱۰۳۳ ه.قمرعي الكرمي - ۱۰۳۳ ه.قویرایشگرياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الروميناشرمؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلانویراستالأولىسال انتشار۱۴۲۸ ه.قمحل انتشارالكويتژانرهاHanbali Jurisprudence•مناطقمصرفلسطین•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانبِاسْمِ نِكَاحٍ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي زِنَاهُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْمُسْلِمِ، بَلْ يَكْفِي الاسْتِفَاضَةُ قَالهُ الشَّيخُ أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا أَوْ تَجَسَّسَ، أَوْ آوَى جَاسُوسًا أَوْ ذَكَرَ اللهَ تَعَالى، أَوْ ذَكَرَ (١) كِتَابَهُ أَوْ دِينَهُ أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ.وَيَتَّجِهُ: أَوْ نَبِيًّا مِنْ الأَنْبِيَاءِ ﵈ (٢).فَإنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ، فَقَال لَهُ: كَذَبْتَ، قَال أَحْمَدُ: يُقْتَلُ، أَوْ تَعدَّى عَلَى مُسْلمٍ بِقَتْلٍ.وَيَتَّجِهُ: مَعْصُومٍ.أَوْ فَتَنَهُ عَنْ دِيِنِه لَا بِقَذْفِهِ وَإِيذَائِهِ بِسِحْرٍ فِي تَصَرُّفِهِ، وَلَا إنْ أَظْهَرَ مُنْكَرًا، أَوْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِكِتَابِهِ، وَلَا عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِ.وَيَتَّجِهُ: أَوْ نَائِبُهُ.وَلَوْ قَال: تُبْتُ، كَأَسِيرٍ، وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ إنْ أَسْلَمَ، وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ.وَيَتَّجِهُ: بِغَيرِ قَذْفٍ (٣).وَكَذَا رِقُّهُ لَا إنْ رُقَّ قَبْلُ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ سَابُّهُ (٤) بِكُلِّ حَالٍ، وَصَحَّحَهُ الشَّيخُ وَقَال إنْ سَبَّهُ حَرْبِيٌّ، ثُمَّ تَابَ بِإِسْلَامِهِ، قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ(١) قوله: "ذكر" سقطت من (ج).(٢) قوله: "﵈" سقطت (ب، ج).(٣) في (ج): "من غير قذف".(٤) قوله: "سابه" سقطت من (ج).1 / 493کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی