159

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

ویرایشگر

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

ناشر

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه حنبلی
وَمَنْ أَتَى بِمُفْسِدِ فَرْضٍ فَقَطْ جَهْلًا، كَتَرْكِ سَتْرِ أَحَدِ عَاتِقِيهِ، وَقِيَامٍ مَعَ قُدْرَةٍ وَصَلاةٍ بِكَعْبَةٍ، وَشُرْبٍ يَسِيرٍ وَائْتِمَامٍ بِصَبِيٍّ، وَمُتَنَفِّلٍ، انْقَلَبَتْ نَفْلًا.
وَيتَّجِهُ: وَلَوْ مَعَ ضِيقِ وَقْتٍ.
وَيَنْقَلِبُ نَفْلًا مَا بَانَ عَدَمُهُ، كَفَائِتَةٍ لَمْ تَكُنْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتٌ (١)، وَإِنْ عَلِمَ لَمْ تَنْعَقِدْ.
فَصْلٌ
يُشْتَرَطُ لِجَمَاعَةٍ نَيَّةُ كُلٍّ حَالهُ وَإِنْ نَفْلًا مِنْ أَوَّلِ صَلاةٍ غَيرَ مَا يَأْتِي ائْتِمَامًا، فَيَنْوي إمَامٌ إمَامَةً أَوْ أَنَّهُ مُقْتَدًى بِهِ، وَمَأْمُومٌ ائْتِمَامًا، أَوْ أَنَّهُ مُقْتَدٍ، فَإِنْ اعْتَقَدَ كُلٌّ أَنَّهُ إمَامُ الآخَرِ، أَوْ مَأْمُومُهُ أَوْ نَوَى الائْتِمَامَ أَوْ الإِمَامَةَ بِمَنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّهُ، كَأُمِّيٍّ بِقَارِئٍ، وَامْرَأَةٍ بِرَجُلٍ، أَوْ إِئْتَمَامِ بِأَحَدِ إمَامَينِ لَا بِعَينِهِ، أَوْ بِهِمَا أَوْ بِمَأْمُومٍ أَو مُنْفَرِدٍ أَو شَكَّ فِي كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا، أَوْ عَيَّنَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا، وَإِنْ كَانَ غَيرَ وَاجِبٍ فَأَخْطَأَ أَوْ نَوَاهَا شَاكًّا حُضُورَ مَأمُومٍ، لَمْ تَصِحَّ، وَتَصِحُّ ظَانًّا حُضُورَهُ، وَتَبْطُلُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ، أَوْ حَضَرَ أَوْ كَانَ حَاضِرًا وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ مِن رُكُوعٍ، لَا إنْ دَخَلَ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَمَنْ نَوَى إمَامَةً أَو ائْتِمَامًا فِي أَثْنَاءٍ، لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ إمَامَةُ نَفْل خِلَافًا لَهُ، إلا إذَا أَحرَم إمَامًا لِغَيبَةِ إمَام الْحَيِّ ثُمَّ حَضَرَ وَبَنَى عَلَى صَلَاةِ الأَوَّلِ، فَيَصيِرُ الإِمَامُ مَأمُومًا، وإلا إذَا أَمَّ مُقِيمٌ مِثْلَهُ إذَا سَلَّمَ إمَامٌ مُسَافِرٌ أَوْ مَسْبُوقٌ مِثْلَهُ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا فِي غَيرِ جُمُعَةٍ.

(١) في (ب): "وقته".

1 / 161