غایت المطلوب در اثر منسوب
غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي
عز وجل أن يستنجي بعظم أو رجيع أو بما قد استنجى به مرة أو مرتين ونهى أن يجامع الرجل أهله إذا خرج من الخلاء حتى يتوضأ وكان الحسن لا يغسل إلا بالماء وقال عطاء الدبر محدث ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال عليكم باستنجاء الدبر فإنه يذهب الباسور وأخبرنا أبو زياد أن أبا عبيدة سأله رجل من أهل خرسان وكان يتكلم بالفارسية فقال بلادنا بلاد ثلج فأريق البول ثم اجفف أياما ولا استنجي فسألهم أبو عبيدة فقال ما يقول فأخبروه فقال نعم ( 91 ) وقال بشير من غسل الغائط ويده تعرك الغائط وهو يصب الماء من فوق اليد فارجوا أن الماء يبلغ ذلك أن شاء الله وقيل عن سليمان بن عثمان أنه يغسل الثوب إذا استنجى من الغائط فطار به فيه وقال أبو الحسم ما طار من الاستنجاء من الثلاث فهو نجس ولا بأس بالباقي بعد ذلك وقيل عن موسى بن على أنه يجزي من البول عركة واحدة في الماء الجاري وقال محمد بن جعفر ومن كان معه ماء قليل بقدر الاستنجاء استنجى به وتيمي لوضوئه وقال أبو الحسن إلا نظر عندي أن يتمسح ولا يستنجي ويستجمر بالحجارة أن أمكنه قال علي أن الذي يرجح في نفسي أن استعمل أول الطهارتين والله أعلم وحفظ لنا الثقة عن موسى بن علي رحمه الله قال الاستنجاء من الغائط عشر مرار ومن البول خمس مرار و قال محمد بن محبوب أن فقد في نهر وعرك موضع الغائط ثلاث مرات ولا يعلم أنه بقي من الأذى شيء أجزاه ذلك وقال أبو يعقوب يوسف بن خلفون رحمه الله من به سلس البول لا ينقطع عنه قدر ما يتوضأ ويصلي فإن الربيع بن حبيب ( رضي الله عنه ) يقول يتخذ كيسا ويجعل في أصله ترابا ويحشي رأس احليله بقطن ويتوضأ لكل صلاة وقد روى عن الإمام عبد والوهاب ( رضي الله عنه ) أنه قال استقل عندي من رمي لكل باب خمسين مرة وقيل كان الربيع يكره أن يستنجي من النهر وعن موسى أنه لا بأس بالبول في الماء الجاري وكره بشير البزاق في النهر وقال عبد الله بن القاسم أن وضعت فيه
(1/77)
صفحه ۸۲