غایت المطلوب در اثر منسوب
غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي
البحر على ارماث لنا وتحضرنا الصلاة وليس عندنا ماء إلا لشفاهنا فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الطهور مائه والحل ميتته وروى أبو هريرة قال سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقيل يا رسول الله أنا نكون على أرماث لنا في البحر وليس معنا ماء إلا لشفاهنا افنتوضأ بماء البحر فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) هو المطهر مائه و الحل ميتته روى أبو هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم فقيل له يا أبا هريرة وكيف يفعل قال يتناوله تناولا وقال ابن عباس إنما يفسد الماء أن تقع فيه وأنت جنب وإما إذا اغترفت منه فلا بأس وروى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن الوضوء بفضل ماء المرأة وثبت أنه كان يتنازع هو وعائشة من أناء واحد الماء للطهارة تقول له أبق لي ويقول لها أبقي لي روت عائشة ( رضي الله عنها ) عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال إذا مست المرأة فرجها انتقضت طهارتها قال أبو سعيد إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يفسده شيء وعن أبي عبيدة رحمه الله أنه قال إذا كان الماء أكثر من البول لم يفسده البول وكذلك يوجد عن أبي معاوية وروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه ( 88 ) روى من طريق عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن إلقاء النجاسات في الماء قد كان هاشم بن عبد الله الخراساني يقول بقول أبي عبيدة في الماء وقال الوضاح بن العباس سألت والدي عن قدر الماء الذي يغسل به الجنب قال خمس جرات وقال سليمان بن سعيد بن المبشر سألت والدي سعيد المبشر عن قدر الماء الذي يستنجى فيه الرجل قال نحو قربتين من الماء وقد قيل لأبي عبد الله أتأخذ بذلك قال نعم يعني خوض أبي عبيدة ذلك الماء قيل له فهل يجوز الوضوء بمثل ذلك الماء قال نعم الذي خاضه أبو عبيدة قال لا قيل له فإن مس منه ثوبا رطبا فطار به منه هل ينجسه قال ما
(1/74)
صفحه ۷۹