غاية المرام في علم الكلام

Saif al-Din al-Amidi d. 631 AH
33

غاية المرام في علم الكلام

غاية المرام

پژوهشگر

حسن محمود عبد اللطيف

ناشر

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

محل انتشار

القاهرة

وجود واجبين فإمَّا أَن يشتركا من كل وَجه اَوْ يختلفا من كل وَجه أَو يشتركا من وَجه ويختلفا فِي آخر فَإِن اشْتَركَا من كل وَجه فَلَا تعدد فِي وَاجِب الْوُجُود إِذْ التَّعَدُّد والتغاير مَعَ قطع النّظر عَن التميز محَال وَإِن اخْتلفَا من كل وَجه فَلم يشتركا فِي وجوب الْوُجُود وان اشْتَركَا من وَجه دون وَجه فَمَا بِهِ الِاشْتِرَاك غير مَا بِهِ الِافْتِرَاق لَا محَالة وَعند ذَلِك فَمَا بِهِ الِاشْتِرَاك إِن لم يكن وجوب الْوُجُود فليسا بواجبين بل أَحدهمَا دون الآخر وَإِن كَانَ هُوَ وجوب الْوُجُود فإمَّا أَن يتم فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا بِدُونِ مَا بِهِ الِافْتِرَاق اَوْ لَا يتم لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بالتمام إِذْ القَوْل بِتَعَدُّد مَا اتّحدت حَقِيقَته من غير مُوجب للتغاير والتعدد مُمْتَنع جدا وَإِن لم تتمّ حَقِيقَة وجوب الْوُجُود فِي كل مِنْهُمَا إِلَّا بِمَا بِهِ الِافْتِرَاق فَلَيْسَ وَلَا وَاحِد مِنْهُمَا وَاجِبا بِذَاتِهِ إِذْ لَا معنى لواجب الْوُجُود بِذَاتِهِ إِلَّا مَا لَا يفْتَقر فِي وجوده إِلَى غَيره وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا لَزِمت من فرض الِاشْتِرَاك فِي وجوب الْوُجُود وَالْجمع بَين واجبين لَا محَالة وَكَذَا الْكَلَام فِيمَا إِذا كَانَ بَعْضهَا وَاجِبا وَأما إِن كَانَت مُمكنَة فهى لَا محَالة مفتقرة إِلَى مُرَجّح خَارج وَلَا يكون مَا جعل مِنْهَا وَاجِبا لذاته وَاجِب الْوُجُود من جَمِيع جهاته وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا يتنظر فَإِذا كَانَ مُمكنا من جِهَة فَهُوَ من تِلْكَ الْجِهَة مفتقر إِلَى مُرَجّح وَيخرج عَن كَونه وَاجِبا بِذَاتِهِ مُطلقًا وَأما إِن كَانَت الصِّفَات خارجية غير ذاتية فإمَّا أَن تكون قَائِمَة بِذَاتِهِ أَو غير قَائِمَة بِذَاتِهِ فَإِن لم تكن قَائِمَة بِذَاتِهِ فَلَيْسَتْ صِفَات وَإِن سميت بذلك فحاصل النزاع يرجع إِلَى مَحْض الإطلاقات وَتلك لَا مشاحة فِيهَا وَإِن كَانَت قَائِمَة بِذَاتِهِ فهى إِمَّا وَاجِبَة أَو مُمكنَة فَإِن كَانَت وَاجِبَة أدّى إِلَى اجْتِمَاع واجبين وَهُوَ محَال كَمَا سبق ثمَّ القَوْل بِوُجُوبِهَا مَعَ افتقارها إِلَى مَا تقوم بِهِ محَال وان كَانَت مُمكنَة فَوَاجِب الْوُجُود لَا يكون وُجُوبه مُطلقًا بل من جِهَة مَا وَهُوَ مُمْتَنع كَمَا مضى فَإِذا لابد أَن يكون وَاجِب الْوُجُود وَاحِدًا من كل جِهَة من غير تعدد لَا بأجزاء كمية وَلَا بأجزاء حدية وَلَا يجوز عَلَيْهِ

1 / 39