باب العدة
٢٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ قَالَ: "هِىَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا.
٢٢٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، وَعَنْ أَبِى حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ: كَأَنَّكِ تُحَدِّثِينَ نَفْسَكِ بِالْبَاءَةِ، مَا لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِىَ أَبْعَدُ الأَجَلَيْنِ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ فَأْتِينِى بِهِ. فَأَخْبَرَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ.
٢٢٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، أَوْ نَحْوَه، وَقَالَ فِيهِ: "وَإِذَا أَتَاكِ كُفُؤٌ فَأْتِينِى، أَوْ أَنْبِئِينِى. وَلَيْسَ فِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ.