٢٢٠٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ، عَنِ ابْنِ أَبِى حَدْرَدٍ الأَسْلَمِىِّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَفْتِيهِ فِى مَهْرِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: "كَمْ أَمْهَرْتَهَا؟ قَالَ: مِائَتَىْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: "لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطَحَانَ مَا زِدْتُمْ.
٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَدْرَدٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
٢٢٠٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأُةَ، عَنْ [عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ]، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ مَكْحُولٌ - قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ، أَوْ عِدَّةٍ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ، وَأُخْتُهُ.
٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِىِّ، حَدَّثَنِى رَجُلٌ مَنِ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صُهَيْبَ بْنَ سِنَانٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ ⦗٢٤٧⦘ إِلَيْهَا، فَغَرَّهَا بِاللَّهِ، وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ، لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ.
* * *