غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
ژانرها
وأيضا: ثبت في ((صحيح البخاري))، ورواية الطحاوي(1) وغيرهما احتجامه وإعطاؤه الأجرة للحجام مع أن مقدار عمل الحجامة، وعدد كرات وضع المحاجم ومصها غير لازم عند أحد.
وأيضا: سمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجود الحمام، وأجاز بدخوله للرجال، ولم يبين له شرطا من ذكر عدد ما يصب به الماء ونحوه، وعمل به الصحابة ومن بعدهم كذلك فدل هذا كله على شرعية الاستصناع، فمن قال أنه لا أصل له فقد غفل عن هذه(2) الأصول.
الثاني: في كونه بيعا، وكونه مواعدة:
فقال بعض أصحابنا؛ كالحاكم الشهيد(3) ومحمد بن سلمة(4): الاستصناع مواعدة ابتداء، وإنما ينعقد عقدا إذا جاء به مفروغا بالتعاطي؛ ولهذا يثبت الخيار لكل منهما.
والصحيح الذي عليه عامة أصحابنا؛ أنه بيع كما ذكره فخر الإسلام في ((شرح الجامع الصغير)).
صفحه ۱۰۷